الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة ) 82
..............................
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور
المادة ) 83
..............................
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون
حالات عدم الجمع الأخرى
المادة ) 84
..............................
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب
أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه
القانون
المادة ) 85
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط
المادة ) 86
أقسم بالله « : يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن
أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
.» أراضيه
المادة ) 87
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم
إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية
للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم
المادة ) 88
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة،
أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها
وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه
واذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
المادة ) 89
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى
إليه
المادة ) 90
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن
سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر
المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإج ا رء الجنائى ضد العضو
خلال ثلاثين يوما على الأكثر، والا اعتبر الطلب مقبولا
المادة ) 91
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون
المادة ) 92
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء
على طلب رئيس الجمهو رية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل
المادة ) 93
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو
الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا
كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية
المادة ) 94
يدعو رئيس الجمهورية كلاا من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور
العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس
الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل
اعتماده الموازنة العامة للدولة
المادة ) 95
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء
على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء
المجلس على الأقل
المادة ) 96
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا
بحضور أغلبية أعضائه
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا
المادة ) 97
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف
الفصل التشريعى لمجلس الشورى. واذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل
محله إلى نهاية مدة سلفه
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه
المادة ) 98
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس
الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة
المادة ) 99
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة
اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية
المادة ) 100
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه
إلا بطلب من رئيس المجلس
المادة ) 101
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه
وتقديم تقرير عنه إلى المجلس
لاو يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا
أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة
الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية
فى دور الانعقاد نفسه
المادة ) 102
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مش روع قانون إلا بعد أخذ
الرأى عليه
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات
وكل مشروع قانون يق ره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز
له أن يؤخره عن ستين يواما، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانوانا إلا إذا
أقره المجلسان
المادة ) 103
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك
لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها،
يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصد ره بأغلبية عدد
الأعضاء
المادة ) 104
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما
من ذلك التاريخ
واذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى
عدد الأعضاء، استقر قان ونا وأصدر
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة
أشهر من تاريخ صدور القرار
المادة ) 105
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
المادة ) 106
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على
الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه
المادة ) 107
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية
( بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة ( 47
من الدستور
المادة )108
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين،
وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتها
المادة ) 109
يحق لرئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين،
أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع
النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى
المادة ) 110
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا
يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل
المادة ) 111
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو،
بأغلبية ثلثى الأعضاء
المادة ) 112
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل،
وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو
المكان
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه
الفرع الثانى: مجلس النواب
..............................
المادة ) 113
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقتراع العام السرى المباشر
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه،
يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات
المادة ) 114
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته
المادة ) 115
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، اوقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
على مجلس النواب
المادة ) 116
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء
ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية،
ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا با
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا
لالت ا زم محدد على الدولة. واذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق
المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإي ا ردات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها
المادة ) 117
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو ا زئد على تقديراتها،
وتصدر الموافقة بقانون
المادة ) 118
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها
المادة ) 119
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها،
والجهات التى تتولى تطبيقها
المادة ) 120
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط
بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد
موافقة مجلس النواب
المادة ) 121
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،
فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه
التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير
أخرى
المادة ) 122
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط
إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق في موضوع معين، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو
غيرها، ويقرر المجلس ما ي ا ره مناسبا في هذا الشأن
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع
من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت
تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك
المادة ) 123
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو
أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم
الإجابة عن هذه الأسئلة
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب في الجلسة نفسها
المادة ) 124
لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية
ويتعين على الحكومة الرد
المادة ) 125
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد
نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا
فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة
المادة ) 126
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو
أحد الوزراء
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقت ا رح عُشر
أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن
فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه
اوذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء
وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. واذا
كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته
المادة ) 127
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء
الشعب
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل
من أجله المجلس السابق
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء على
الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية
الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور الق ا رر، ويجتمع
المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية
اوذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل
من منصبه
واذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد
الفرع الثالث: مجلس الشورى
..............................
المادة ) 128
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقت ا رع
العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشر عدد
الأعضاء المنتخبين
المادة ) 129
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل
سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
المادة ) 130
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له،
ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون
المادة ) 131
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية
المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس
النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها
وعند غياب المجلسين، إذا ط أ ر ما يستوجب الإس ا رع باتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على
مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
انعقادهما
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، ا زل بأثر رجعى ما كان لها من قوة
القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب
عليها من آثار بوجه آخر
.الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
..............................
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة ) 132
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب،
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور
المادة ) 133
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء
مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لم رة واحدة
وتبدأ إج ا رءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما
على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة
المادة ) 134
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا
يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا
يكون متزوا جا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ميلادية
المادة ) 135
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على
الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل
عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛
وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك
المادة ) 136
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك
بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس
الجمهورية
المادة ) 137
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، « : منصبه، اليمين الآتية
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ
.» على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب
المادة ) 138
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب
أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،
ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد
التزام أو توريد أو مقاولة
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند
تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب
و اذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو
بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
المادة ) 139
يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض
برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد
مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس
النواب رئيسا لمجلس الوزا رء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو
لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه
المادة على تسعين يوما
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته
وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له
المادة ) 140
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة،
ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور
المادة ) 141
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزرا ء ونوابه والوزراء؛
عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص
عليها بالمواد 139 , 145 , 146 ,147 ,148 , 149
المادة ) 142
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوز ا رء
أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
المادة )143
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى
رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير
فى الشأن العام
المادة ) 144
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة
لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من
المجلسين
المادة ) 145
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،
ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد
التصديق عليها ونشرها؛ وفقاا للأوضاع المقررة
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور
المادة ) 146
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل
القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ أ رى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة
مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء
المادة ) 147
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على
النحو الذى ينظمه القانون
المادة ) 148
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى
ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة
التالية
واذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا
للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله
بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء
كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة
أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ
المادة ) 149
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون
المادة ) 150
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل
بمصالح الدولة العليا
واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على
كل واحد منها
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال
المادة ) 151
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب
المادة ) 152
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب
موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا
مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى
وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم
الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ واذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه
فى الأقدمية
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ واذا حكم بإدانة رئيس
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى
المادة ) 153
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس
مجلس الوزراء
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل
أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية
للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل
مجلس النواب
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما
من تاريخ خلو المنصب
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل
الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة
المادة ) 154
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى
النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين
إتمام انتخاب الرئيس
الفرع الثانى: الحكومة
..............................
المادة ) 155
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها
فى أداء اختصاصاتها
المادة ) 156
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصرايا،
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل،
وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنا زل عنها خلال عام من بلوغه سن
الثامنة عشر
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب
والشورى، واذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ
هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ( 112 ) من الدستور
المادة ) 157
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام « : رئيس الجمهورية، اليمين الآتية
الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن
أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
المادة ) 158
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز
لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه
منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا
أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد الت ا زم أو توريد أو مقاولة
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند
تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب
واذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون
المادة ) 159
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية
1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على
تنفيذها
2 توجيه أعمال الو ا ز ا رت والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
ومتابعتها
3 إعداد مشروعات القوانين والقرارات
4 إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها
5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
6 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة
7 عقد القروض ومنحها، وفقاا لأحكام الدستور
8 متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين
ومصالح الدولة
المادة ) 160
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزراته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة
فى إطار السياسة العامة للدولة
المادة ) 161
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب ولشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاص
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه
المادة ) 162
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل
أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد
القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه
المادة ) 163
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة
وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة
للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب
المادة ) 164
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء
المادة ) 165
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم
اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم
المادة ) 166
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من
ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة
بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس
النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء
خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها
المادة ) 167
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقال
إلى رئيس الجمهورية