‏إظهار الرسائل ذات التسميات اعرف دستورك. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اعرف دستورك. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 26 ديسمبر 2012

دستور مصر 2012 اعرف دستورك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
.................................

اعرف دستورك اقراء الدستور المصرى كامل على مدونة العلم الحديث باب 
باب فصل فصل لتتعرف على دستورك وهذا فهرس للدستور .


الفصل الأول: المقومات السياسية
الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية


الفصل الأول: الحقوق الشخصية
 الفصل الأول: السلطة التشريعية
 الفرع الثانى: مجلس النواب
 الفرع الثالث: مجلس الشورى
 الفرع الأول: رئيس الجمهورية
 الفرع الثانى: الحكومة
 الفصل الثالث: السلطة القضائية
 الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية
 الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع
 الفصل الأول: أحكام مشتركة
 الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية
 الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
 الفصل الأول: تعديل الدستور
 الفصل الثانى: أحكام عامة
 الفصل الثالث: أحكام انتقالية
  
هذه هو فهرس دستور بلدنا اضغط على الباب الذى تريد قراءته عشان تعرف دستورك
فقط هنا على مدونة العلم الحديث بالتوفيق للجميع ان شاء الله .

  
تابع القرائه

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012

قراءة الدستور المصرى على مدونة العلم الحديث

الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة

) المادة ) 168
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،
وتُصدر أحكامها وفقاا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة
 
أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم
) المادة ) 169
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موزانة مستقلة،
ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقاا لما ينظمه القانون

) المادة ) 170
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون،
وهم متساوون فى الحقوق والواجبات
ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبايا؛ ولا يجوز
ندبهم إلا ندابا كاملاا، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما
يحفظ استقلال القضاء وانجاز أعماله

) المادة ) 171
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو
الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية

الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة

) المادة ) 172
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به
جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه


) المادة ) 173
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة
الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء
على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو
للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله

 
الفرع الثالث: مجلس الدولة

) المادة ) 174
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء
بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى
الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها
القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية
التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا

) المادة ) 175
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص
دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها

) المادة ) 176
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون
الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط
الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية

) المادة ) 177
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة
الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية
العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن
خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ والا عُد عدم إصدارها
للقرار إجازة للنصوص المقترحة
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال
مقتضى قرارها
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص
عليها فى المادة ) 175 ( من الدستور

) المادة ) 178
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة
بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار

الفرع الخامس: الهيئات القضائية

) المادة ) 179
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى
الجهاز الإدارى للدولة
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنا زعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك
على النحو الذى ينظمه القانون
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية


) المادة ) 180
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية
والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ
الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون
اختصاصاتها الأخرى
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية

 
الفرع السادس: المحاماة

) المادة ) 181
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى
استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة
هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

 
الفرع السابع: الخبراء

) المادة ) 182
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخب ا رء
القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية
أعمالهم


الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة

) مادة ) 183
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل
المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر
من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
الوحدات الإدارية من توفير الم ا رفق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن
إدارتها

) مادة ) 184
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وادارية ومالية،
وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة
بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون

) مادة ) 185
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى
الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال
الدولة
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

) مادة ) 186
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل
التعاون بينها وبين أجهزة الدولة

) مادة ) 187
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية
الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم


الفرع الثانى: المجالس المحلية

) مادة ) 188
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا  بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع
سنوات
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب
الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة
المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، واجراءات الانتخاب

) مادة ) 189
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق
المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى
ينظمه القانون

) مادة ) 190
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّ ل
السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة
العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه
القانون

) مادة ) 191
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون

) مادة ) 192
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل
وينظم القانون طريقة حل أى منها واعادة انتخابه


الفصل الخامس
الأمن القومى والدفاع
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى

) المادة ) 193
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية،
والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخاب ا رت العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع
والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون
أن يكون لهم صوت معدود
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله

الفرع الثانى: القوات المسلحة

) المادة ) 194
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة
أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو
جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون

) المادة ) 195
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها

) المادة ) 196

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى
كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم


الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى

) المادة ) 197
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية
والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة
القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة
المخابرات الحربية والاستطلاع
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة
القوات المسلحة، ويجب أخذ أ ريه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخب ا رء لحضور اجتماع
المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود

الفرع الرابع: القضاء العسكرى

) 198 المادة
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة
الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها
لاو يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات
المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة
الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية

الفرع الخامس: الشرطة

) المادة ) 199
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى
خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة،
وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم
وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة
من القيام بواجباتهم


الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول: أحكام مشتركة

) المادة ) 200
تتمتع الهيئات المستقلة اولأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور،
بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى اولإدا رى والمالى
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح
المتعلقة بمجال عملها

) المادة ) 201
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية
ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يواما من تاريخ صدورها
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا
تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على ال أ رى العام
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على
ارتكاب مخالفات أو جرائم
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

) المادة ) 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة
مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا
بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء

) المادة ) 203
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات
الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها
الضمانات اللازمة لأداء عملهم
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من
أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال


الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

) المادة ) 204
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد،
ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع
الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات
المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون


الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات


) المادة ) 205
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى
التى يحددها القانون

الفرع الثالث: البنك المركزى

) المادة ) 206
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على
تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله
وحده حق إصدار النقد
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة


الفصل الثالث
المجلس الاقتصادى والاجتماعى

) المادة ) 207
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى
إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشو رى أخذ رأى المجلس
الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم
المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من
فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء
المجلس
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من
المجالس النيابية
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل
تقديم توصياته إلى سلطات الدولة


الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات

) المادة ) 208
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات
والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين
وابداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى
والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون

) المادة ) 209
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء
ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم
مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من
غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة
مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين
وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

) المادة ) 210
يتولى إدارة الاقت ا رع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها
المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون
الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال
واستثنا ا ء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من
السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل
بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون

) المادة ) 211
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية
الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل
بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج
النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز
ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع


الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف

) المادة ) 212
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف
عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة
الوقف فى المجتمع

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث

) المادة ) 213
تُعنى الهيئة العليا لحفظ الت ا رث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى
والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته،
واحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر
فى العصر الحديث

الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى

) المادة ) 214
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم
بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى،
ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه
الاستراتيجية


الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام

) المادة ) 215
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم
الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله
اولمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور،
ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة
وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة

) المادة ) 216
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية
اولإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى
وادا رى واقتصادى رشيد


الباب الخامس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور

) المادة ) 217
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا
صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على
الأقل
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا
بأغلبية عدد أعضائه
واذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد
التالى

) المادة ) 218
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص
المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل
ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدور هذه الموافقة
ويكون التعديل نافذاا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة


الفصل الثانى: أحكام عامة

) المادة ) 219
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة

) المادة ) 220
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون

) المادة ) 221
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى

) المادة ) 222
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا
يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور

) المادة ) 223
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها،
ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداا
آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها
أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى
القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

) المادة ) 224
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى
أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون

) المادة ) 225
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك
بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء

الفصل الثالث: أحكام انتقالية

) المادة ) 226
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام
منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى

) المادة ) 227
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو
قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى
جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوانا لتقاعد شاغلها.

) المادة ) 228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل
على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات
الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها

) المادة ) 229
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور،
وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة
النهائية للانتخابات
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من
عدد أعضائه
ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح
كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية
المجلس
ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاا أو فلاحا

)2المادة ) 30
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل
بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد
وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب
مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب


) المادة ) 231
تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد
لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل
منهما

) المادة ) 232
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح
للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد
بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ، عضوا بالأمانة
العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان
عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة

) المادة ) 233
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها
الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى
كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة

) المادة ) 234
يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص
عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به

) المادة ) 235
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص
عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به

) المادة ) 236
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2100 وحتى تاريخ العمل
بالدستور، ويبقى نافاذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة


تابع القرائه

الاثنين، 10 ديسمبر 2012

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية
 
الفرع الأول: أحكام مشتركة
 المادة ) 82
..............................
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور

 المادة ) 83
.............................. 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون
حالات عدم الجمع الأخرى

 المادة ) 84
 ..............................
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب
أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه
القانون

 المادة ) 85 

 ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط

 المادة ) 86

أقسم بالله « : يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن
أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
.» أراضيه

 المادة ) 87

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم
إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية
للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم

 المادة ) 88

لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة،
أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها
وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه
واذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

 المادة ) 89

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى
إليه

 المادة ) 90

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن
سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر
المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإج ا رء الجنائى ضد العضو
خلال ثلاثين يوما على الأكثر، والا اعتبر الطلب مقبولا

 المادة ) 91

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون


 المادة ) 92

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء
على طلب رئيس الجمهو رية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل

 المادة ) 93

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو
الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا
كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية

 المادة ) 94

يدعو رئيس الجمهورية كلاا من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور
العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس
الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل
اعتماده الموازنة العامة للدولة

 المادة ) 95

يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء
على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء
المجلس على الأقل

 المادة ) 96

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا
بحضور أغلبية أعضائه
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا


 المادة ) 97

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف
الفصل التشريعى لمجلس الشورى. واذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل
محله إلى نهاية مدة سلفه
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه

 المادة ) 98

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس
الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة

 المادة ) 99

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة
اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية

 المادة ) 100

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه
إلا بطلب من رئيس المجلس

 المادة ) 101

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه
وتقديم تقرير عنه إلى المجلس
لاو يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا
أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة
الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية
فى دور الانعقاد نفسه


 المادة ) 102

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مش روع قانون إلا بعد أخذ
الرأى عليه
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات
وكل مشروع قانون يق ره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز
له أن يؤخره عن ستين يواما، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانوانا إلا إذا
أقره المجلسان

 المادة ) 103

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك
لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها،
يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصد ره بأغلبية عدد
الأعضاء

 المادة ) 104

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما
من ذلك التاريخ
واذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى
عدد الأعضاء، استقر قان ونا وأصدر
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة
أشهر من تاريخ صدور القرار

 المادة ) 105

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء


 المادة ) 106

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على
الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه

 المادة ) 107

لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية
( بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة ( 47
من الدستور

 المادة )108

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين،
وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتها

المادة ) 109


يحق لرئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين،
أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع
النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى

 المادة ) 110

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا
يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل

 المادة ) 111

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو،
بأغلبية ثلثى الأعضاء

 المادة ) 112

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل،
وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو
المكان
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه

 
الفرع الثانى: مجلس النواب
..............................

المادة ) 113

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقتراع العام السرى المباشر
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه،
يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات

 المادة ) 114

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته

 المادة ) 115

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، اوقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
على مجلس النواب

 المادة ) 116

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء
ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية،
ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا با
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا
لالت ا زم محدد على الدولة. واذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق
المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإي ا ردات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها


 المادة ) 117

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو ا زئد على تقديراتها،
وتصدر الموافقة بقانون

 المادة ) 118

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها

 المادة ) 119

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها،
والجهات التى تتولى تطبيقها

 المادة ) 120

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط
بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد
موافقة مجلس النواب

 المادة ) 121

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،
فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه
التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير
أخرى

 المادة ) 122

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط
إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق في موضوع معين، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو
غيرها، ويقرر المجلس ما ي ا ره مناسبا في هذا الشأن
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع
من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت
تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك

المادة ) 123

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو
أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم
الإجابة عن هذه الأسئلة
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب في الجلسة نفسها

المادة ) 124

لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية
ويتعين على الحكومة الرد

المادة ) 125

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد
نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا
فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة


 المادة ) 126

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو
أحد الوزراء
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقت ا رح عُشر
أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن
فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه
اوذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء
وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. واذا
كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته

 المادة ) 127

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء
الشعب
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل
من أجله المجلس السابق
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء على
الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية
الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور الق ا رر، ويجتمع
المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية
اوذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل
من منصبه
واذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد


 
الفرع الثالث: مجلس الشورى
 ..............................

المادة ) 128

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقت ا رع
العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على  عشر عدد
الأعضاء المنتخبين

 المادة ) 129

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل
سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية

 المادة ) 130

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له،
ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون

 المادة ) 131

عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية
المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس
النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها
وعند غياب المجلسين، إذا ط أ ر ما يستوجب الإس ا رع باتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على
مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
انعقادهما
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، ا زل بأثر رجعى ما كان لها من قوة
القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب
عليها من آثار بوجه آخر

.الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
 
..............................
 الفرع الأول: رئيس الجمهورية

 المادة ) 132

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب،
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور
المادة ) 133

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء
مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لم رة واحدة
وتبدأ إج ا رءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما
على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة

 المادة ) 134

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا
يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا
يكون متزوا جا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ميلادية

 المادة ) 135

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على
الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل
عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛
وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك


 المادة ) 136

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك
بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس
الجمهورية

 المادة ) 137

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، « : منصبه، اليمين الآتية
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ
.» على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب

 المادة ) 138

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب
أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،
ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد
التزام أو توريد أو مقاولة
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند
تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب
و اذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو
بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون


 المادة ) 139

يختار رئيس الجمهورية رئيسا  لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض
برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد
مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس
النواب رئيسا لمجلس الوزا رء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو
لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه
المادة على تسعين يوما
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته
وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له

 المادة ) 140

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة،
ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور

 المادة ) 141

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزرا ء ونوابه والوزراء؛
عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص
عليها بالمواد 139 , 145 , 146 ,147 ,148 , 149

 المادة ) 142

 يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوز ا رء
أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون


 المادة )143

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى
رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير
فى الشأن العام

 المادة ) 144

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة
لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من
المجلسين

 المادة ) 145

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،
ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد
التصديق عليها ونشرها؛ وفقاا للأوضاع المقررة
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور

 المادة ) 146

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل
القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ أ رى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة
مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء

 المادة ) 147

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على
النحو الذى ينظمه القانون


 المادة ) 148

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى
ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة
التالية
واذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا
للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله
بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء
كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة
أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ

 المادة ) 149

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون

 المادة ) 150

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل
بمصالح الدولة العليا
واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على
كل واحد منها
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال

 المادة ) 151

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب


 المادة ) 152

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب
موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا
مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى
وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم
الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ واذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه
فى الأقدمية
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ واذا حكم بإدانة رئيس
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى

 المادة ) 153

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس
مجلس الوزراء
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل
أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية
للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل
مجلس النواب
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما
من تاريخ خلو المنصب
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل
الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة

 المادة ) 154

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى
النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين
إتمام انتخاب الرئيس



الفرع الثانى: الحكومة
..............................

المادة ) 155

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها
فى أداء اختصاصاتها

 المادة ) 156

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصرايا،
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل،
وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنا زل عنها خلال عام من بلوغه سن
الثامنة عشر
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب
والشورى، واذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ
هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ( 112 ) من الدستور

 المادة ) 157

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام « : رئيس الجمهورية، اليمين الآتية
الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن
أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

 المادة ) 158

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز
لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه
منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا
أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد الت ا زم أو توريد أو مقاولة
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند
تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب
واذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون


 المادة ) 159

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية
1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على
تنفيذها
2 توجيه أعمال الو ا ز ا رت والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
ومتابعتها
3 إعداد مشروعات القوانين والقرارات
4 إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها
5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
6 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة
7 عقد القروض ومنحها، وفقاا لأحكام الدستور
8 متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين
ومصالح الدولة

 المادة ) 160

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزراته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة
فى إطار السياسة العامة للدولة

 المادة ) 161

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب ولشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاص
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه

 المادة ) 162

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل
أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد
القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه

 المادة ) 163

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة
وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة
للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب

 المادة ) 164

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء

 المادة ) 165

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم
اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم

المادة ) 166

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من
ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة
بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس
النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء
خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها

 المادة ) 167

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقال
إلى رئيس الجمهورية

تابع القرائه

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

 ......................................................
 المادة ) 74
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق
والحريات
  .............................................................
 المادة ) 75
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة
 .............................................................
 المادة ) 76
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع
عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
 .............................................................
 المادة ) 77
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من
جهة قضائية مختصة
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات
الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون
الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند
الاقتضاء
  .............................................................
 المادة ) 78
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
 .............................................................
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه
عن حقوقهم 
 .................................................................
 المادة ) 79
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة
حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة
 ....................................................
 المادة ) 80
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا
تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاا لمن
وقع عليه الاعتداء
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه
الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن
لمصلحته فى الأحكام
 .................................................
 المادة ) 81
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس
أصلها وجوهرها
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة
والمجتمع بهذا الدستور


تابع القرائه

الأحد، 9 ديسمبر 2012

دستور مصر فقط على مدونة العلم الحديث

 الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 
 المادة ) 58

لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في
كل مؤسسات الدولة التعليمية، والزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة
التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى
و تُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه
وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج

المادة ) 59

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز
البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى

 المادة ) 60

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل
أنواعه
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة

 المادة ) 61

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة
الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور

 المادة ) 62

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،
وت ا رقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة

 المادة ) 63

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها
من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على
حقوق الأجيال فيها

 المادة ) 64

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون

المادة ) 65

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب
والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين
وللمحاربين القدامى، لأوسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل
وكل ذلك وفقاا لما ينظمه القانون

 المادة ) 66

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قاد ا ر على إعالة نفسه
أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم
حد الكفاية

 المادة ) 67

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين
والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى
وينظم القانون ذلك

 المادة ) 68

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع
المباد ا رت الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض
العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال

 المادة ) 69

ممارسة الرياضة حق للجميع
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ
ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة

 المادة ) 70

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق
وتأهيله واندماجه فى المجتمع
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب
عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون
احتجازه فى مكان مناسب؛ ي ا رعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع
الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين

 المادة ) 71

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا
وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة

 المادة ) 72

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا  وتعليمايا واقتصادايا واجتماعيا ، وتوفر
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما
يناسب احتياجاتهم

 المادة ) 73

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس
ويُجرم القانون كل ذلك


تابع القرائه

جميع مواضيع مدونة العلم الحديث تخدع لحقوق ملكية فكريه