الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية
المادة ) 14
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج
والدخل القومى
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين
راس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها ويجب ربط الأجر بالإنتاج، و
تقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا
يستثنى منه إلا بناء على قانون
للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا
يستثنى منه إلا بناء على قانون
المادة ) 15
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية
وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الز ا رعى
وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الز ا رعية وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛
بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الز ا رعى من الاستغلال
المادة ) 16
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين
وأهل البادية
المادة ) 17
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية
وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغير
المادة ) 18
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ
عليها، وحسن استغلالها، وم ا رعاة حقوق الأجيال فيها
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق
عام، إلا بناء على قانون وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة
المادة ) 19
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها
المادة ) 20
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
والمحميات الطبيعية، وازالة ما يقع عليها من تعديات
المادة ) 21
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون
المادة ) 22
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع
المادة ) 23
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها
المادة ) 24
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد
الوطنى دون انح ا رف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة
عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة
العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
المادة ) 25
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع
عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف
عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف
المادة ) 26
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة لاو تعديلها لاو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى
أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير
ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون
أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير
ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون
المادة ) 27
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين
بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار
الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس
بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار
الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس
إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية
المادة ) 28
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات
وينظم القانون ذلك
المادة ) 29
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل
المادة ) 30
المصادرة العامة للأموال محظورة
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى
0 التعليقات:
إرسال تعليق