الفصل الأول: الحقوق الشخصية
المادة ) 31
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه
المادة ) 32
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون
المادة ) 33
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا
تمييز بينهم فى ذلك
المادة ) 34
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس
المادة ) 35
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه
من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى
التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام
التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل
فيه خلال أسبوع، والا وجب الإفراج حتما
فيه خلال أسبوع، والا وجب الإفراج حتما
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه
المادة ) 36
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ
ك ا رمته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إك ا رهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة
للإشراف القضائى
للإشراف القضائى
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون
وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا
يعول عليه
يعول عليه
المادة ) 37
السجن دار تأديب وتهذيب واصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه
كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر
و تُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد
الإفراج عنهم
المادة ) 38
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات
البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا
مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر
قضائى مسبب
المادة ) 39
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا
تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد
المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها
المادة ) 40
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان
مما يهدده من ظواهر إجرامية
المادة ) 41
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الإتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه
التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في
العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون
المادة ) 42
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة
ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر
قضائي مسبب، ولمدة محددة
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر
قضائي مسبب، ولمدة محددة
0 التعليقات:
إرسال تعليق