الأحد، 9 ديسمبر 2012

الفصل الثانى من الدستور الحقوق المدنية والسياسية


المادة ) 43

حرية الاعتقاد مصونة
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان
السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

المادة ) 44

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة

 المادة ) 45

حرية الفكر والرأى مكفولة
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك
من وسائل النشر والتعبير

 المادة ) 46

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على
نشر الخدمات الثقافية

 المادة ) 47

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها،
وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق
الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة

 المادة ) 48

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها
بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى
تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات
الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض
عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة

 المادة ) 49

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل
شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى
وغيرها

 المادة ) 50

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير
حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن
حضورها أو التنصت عليها

 المادة ) 51

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد
الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على
النحو المبين بالقانون

المادة ) 52

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى

المادة ) 53

ينظم القانون النقابات المهنية، وادارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها،
وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق
شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها
الحراسة

 المادة ) 54

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها
باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية

المادة ) 55

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب،
والترشح، وابداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى
توافرت فيه شروط الناخب
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل 
أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون

 المادة ) 56

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم
وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع
إسهامهم في تنمية الوطن
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات

 المادة ) 57

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات
العامة التي يكفلها الدستور
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيية
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون




0 التعليقات:

إرسال تعليق

جميع مواضيع مدونة العلم الحديث تخدع لحقوق ملكية فكريه