الأحد، 9 ديسمبر 2012

دستور مصر فقط على مدونة العلم الحديث

 الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 
 المادة ) 58

لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في
كل مؤسسات الدولة التعليمية، والزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة
التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى
و تُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه
وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج

المادة ) 59

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز
البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى

 المادة ) 60

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل
أنواعه
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة

 المادة ) 61

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة
الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور

 المادة ) 62

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،
وت ا رقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة

 المادة ) 63

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها
من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على
حقوق الأجيال فيها

 المادة ) 64

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون

المادة ) 65

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب
والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين
وللمحاربين القدامى، لأوسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل
وكل ذلك وفقاا لما ينظمه القانون

 المادة ) 66

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قاد ا ر على إعالة نفسه
أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم
حد الكفاية

 المادة ) 67

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين
والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى
وينظم القانون ذلك

 المادة ) 68

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع
المباد ا رت الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض
العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال

 المادة ) 69

ممارسة الرياضة حق للجميع
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ
ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة

 المادة ) 70

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق
وتأهيله واندماجه فى المجتمع
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب
عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون
احتجازه فى مكان مناسب؛ ي ا رعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع
الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين

 المادة ) 71

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا
وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة

 المادة ) 72

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا  وتعليمايا واقتصادايا واجتماعيا ، وتوفر
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما
يناسب احتياجاتهم

 المادة ) 73

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس
ويُجرم القانون كل ذلك


0 التعليقات:

إرسال تعليق

جميع مواضيع مدونة العلم الحديث تخدع لحقوق ملكية فكريه