الاثنين، 10 ديسمبر 2012

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

 ......................................................
 المادة ) 74
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق
والحريات
  .............................................................
 المادة ) 75
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة
 .............................................................
 المادة ) 76
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع
عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
 .............................................................
 المادة ) 77
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من
جهة قضائية مختصة
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات
الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون
الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند
الاقتضاء
  .............................................................
 المادة ) 78
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
 .............................................................
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه
عن حقوقهم 
 .................................................................
 المادة ) 79
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة
حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة
 ....................................................
 المادة ) 80
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا
تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاا لمن
وقع عليه الاعتداء
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه
الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن
لمصلحته فى الأحكام
 .................................................
 المادة ) 81
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس
أصلها وجوهرها
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة
والمجتمع بهذا الدستور


0 التعليقات:

إرسال تعليق

جميع مواضيع مدونة العلم الحديث تخدع لحقوق ملكية فكريه