الفصل الثالث
السلطة القضائية
السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
) المادة ) 168
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،
وتُصدر أحكامها وفقاا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة
أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم
) المادة ) 169
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موزانة مستقلة،
ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقاا لما ينظمه القانون
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موزانة مستقلة،
ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقاا لما ينظمه القانون
) المادة ) 170
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون،
وهم متساوون فى الحقوق والواجبات
ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبايا؛ ولا يجوز
ندبهم إلا ندابا كاملاا، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما
يحفظ استقلال القضاء وانجاز أعماله
) المادة ) 171
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو
الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
) المادة ) 172
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به
جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه
) المادة ) 173
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة
الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء
على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو
للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله
الفرع الثالث: مجلس الدولة
) المادة ) 174
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء
بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى
الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها
القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية
التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
) المادة ) 175
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص
دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها
) المادة ) 176
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون
الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط
الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية
) المادة ) 177
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة
الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية
العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن
خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ والا عُد عدم إصدارها
للقرار إجازة للنصوص المقترحة
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال
مقتضى قرارها
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص
عليها فى المادة ) 175 ( من الدستور
) المادة ) 178
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة
بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار
الفرع الخامس: الهيئات القضائية
) المادة ) 179
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى
الجهاز الإدارى للدولة
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنا زعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك
على النحو الذى ينظمه القانون
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية
) المادة ) 180
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية
والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ
الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون
اختصاصاتها الأخرى
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية
الفرع السادس: المحاماة
) المادة ) 181
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى
استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة
هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
الفرع السابع: الخبراء
) المادة ) 182
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخب ا رء
القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية
أعمالهم
الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
) مادة ) 183
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل
المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر
من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
الوحدات الإدارية من توفير الم ا رفق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن
إدارتها
) مادة ) 184
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وادارية ومالية،
وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة
بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون
) مادة ) 185
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى
الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال
الدولة
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
) مادة ) 186
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل
التعاون بينها وبين أجهزة الدولة
) مادة ) 187
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية
الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم
الفرع الثانى: المجالس المحلية
) مادة ) 188
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع
سنوات
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب
الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة
المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، واجراءات الانتخاب
) مادة ) 189
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق
المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى
ينظمه القانون
) مادة ) 190
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّ ل
السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة
العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه
القانون
) مادة ) 191
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
) مادة ) 192
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل
وينظم القانون طريقة حل أى منها واعادة انتخابه
الفصل الخامس
الأمن القومى والدفاع
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
) المادة ) 193
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية،
والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخاب ا رت العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع
والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون
أن يكون لهم صوت معدود
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله
الفرع الثانى: القوات المسلحة
) المادة ) 194
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة
أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو
جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون
) المادة ) 195
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها
) المادة ) 196
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى
كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
) المادة ) 197
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية
والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة
القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة
المخابرات الحربية والاستطلاع
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة
القوات المسلحة، ويجب أخذ أ ريه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخب ا رء لحضور اجتماع
المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود
الفرع الرابع: القضاء العسكرى
) 198 المادة
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة
الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها
لاو يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات
المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة
الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية
الفرع الخامس: الشرطة
) المادة ) 199
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى
خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة،
وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم
وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة
من القيام بواجباتهم
الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول: أحكام مشتركة
) المادة ) 200
تتمتع الهيئات المستقلة اولأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور،
بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى اولإدا رى والمالى
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح
المتعلقة بمجال عملها
) المادة ) 201
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية
ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يواما من تاريخ صدورها
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا
تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على ال أ رى العام
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على
ارتكاب مخالفات أو جرائم
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
) المادة ) 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة
مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا
بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء
) المادة ) 203
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات
الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها
الضمانات اللازمة لأداء عملهم
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من
أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال
الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
) المادة ) 204
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد،
ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع
الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات
المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
) المادة ) 205
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى
التى يحددها القانون
الفرع الثالث: البنك المركزى
) المادة ) 206
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على
تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله
وحده حق إصدار النقد
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة
الفصل الثالث
المجلس الاقتصادى والاجتماعى
) المادة ) 207
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى
إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشو رى أخذ رأى المجلس
الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم
المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من
فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء
المجلس
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من
المجالس النيابية
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل
تقديم توصياته إلى سلطات الدولة
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
) المادة ) 208
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات
والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين
وابداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى
والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون
) المادة ) 209
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء
ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم
مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من
غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة
مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين
وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
) المادة ) 210
يتولى إدارة الاقت ا رع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها
المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون
الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال
واستثنا ا ء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من
السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل
بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون
) المادة ) 211
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية
الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل
بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج
النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز
ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
) المادة ) 212
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف
عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة
الوقف فى المجتمع
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
) المادة ) 213
تُعنى الهيئة العليا لحفظ الت ا رث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى
والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته،
واحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر
فى العصر الحديث
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
) المادة ) 214
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم
بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى،
ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه
الاستراتيجية
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
) المادة ) 215
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم
الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله
اولمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور،
ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة
وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة
) المادة ) 216
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية
اولإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى
وادا رى واقتصادى رشيد
الباب الخامس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور
) المادة ) 217
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا
صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على
الأقل
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا
بأغلبية عدد أعضائه
واذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد
التالى
) المادة ) 218
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص
المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل
ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدور هذه الموافقة
ويكون التعديل نافذاا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة
الفصل الثانى: أحكام عامة
) المادة ) 219
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة
) المادة ) 220
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون
) المادة ) 221
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى
) المادة ) 222
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا
يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور
) المادة ) 223
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها،
ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداا
آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها
أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى
القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
) المادة ) 224
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى
أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون
) المادة ) 225
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك
بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
) المادة ) 226
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام
منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى
) المادة ) 227
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو
قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى
جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوانا لتقاعد شاغلها.
) المادة ) 228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل
على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات
الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها
) المادة ) 229
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور،
وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة
النهائية للانتخابات
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من
عدد أعضائه
ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح
كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية
المجلس
ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاا أو فلاحا
)2المادة ) 30
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل
بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد
وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب
مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب
) المادة ) 231
تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد
لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل
منهما
) المادة ) 232
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح
للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد
بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ، عضوا بالأمانة
العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان
عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة
) المادة ) 233
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها
الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى
كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة
) المادة ) 234
يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص
عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به
) المادة ) 235
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص
عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به
) المادة ) 236
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2100 وحتى تاريخ العمل
بالدستور، ويبقى نافاذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة
1 التعليقات:
مجهود رائع ومشكورين جدا
إرسال تعليق